المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

حتى ينقى . ولو نقي بدونها أكملها وجوبا . ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات . ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا الروث ، ولا المطعوم ، ولا صيقل يزلق عن النجاسة . ولو استعمل ذلك لم يطهّر . الثالث : في سنن الخلوة . وهي : مندوبات ومكروهات .

--> ( 1 ) المعتبر ص 34 . ( 2 ) المعتبر ص 34 . ( 3 ) قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 34 « كلّ ما قلناه لا يجوز استعماله إمّا لحرمة أو نجاسة ولو استعمله هل يطهر المحل ؟ الأشبه لا ، لأن المنع من استصحابه شرعي فيقف زوال ذلك على الشرع ، واستدل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط بأنه استنجاء منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه » . ( 4 ) إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها وإلا فالمكروه مناف للسنّة ( المسالك 1 / 5 ) .